المحقق الحلي

23

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو قال : لا دخلت إلا أن يشاء فلان ، فقال : قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم اليمين ، لأن الاستثناء من النفي إثبات . ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين ، وهل يدخل في الإقرار ؟ فيه تردد ، والأشبه أنه لا يدخل . والحروف التي يقسم بها : الباء ، والواو ، والتاء . وكذا لو خفض ونوى القسم ، من دون النطق بحرف القسم ، على تردد ،

--> ( 1 ) وقفت اليمين : سقطت . ( 2 ) اي إثبات الدخول . ( 3 ) منشأ التردّد من أن الإقرار إخبار عن حق واجب في الذمّة فلا يقبل التعليق على الشرط وإلى هذا مال المصنف رحمه اللّه بقوله : « والأشبه أنه لا يدخل » ومن أن الاقرار إيقاع فيدخل فيه الاستثناء كاليمين ، علما بأن ذكره لهذه المسألة هنا من الاستطراد . ( 4 ) بحرف ، خ ل . ( 5 ) منشأ التردّد من أن الانعقاد حكم شرعي فيقف ثبوته على اللفظ الذي